ولو حل على ظن أنه ذبح عنه ، ثم تبين أنه لم يذبح  فهو محرم كما كان ، لا يحل ما لم يذبح عنه لعدم شرط الحل وهو : ذبح الهدي وعليه لإحلاله تناول محظور إحرامه دم ; لأنه جنى على إحرامه فيلزمه الدم كفارة لذنبه ، ثم الهدي : بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، وأدناه شاة لما روينا . 
ولأن الهدي في اللغة اسم لما يهدى أي : يبعث وينقل وفي الشرع اسم لما يهدى إلى الحرم    . 
وكل ذلك مما يهدى إلى الحرم    . 
والأفضل هو البدنة ، ثم البقرة لما ذكرنا في المتمتع ولما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية  نحر البدن ، وكان يختار من الأعمال أفضلها   } وإن كان قارنا لا يحل إلا بدمين عندنا . 
وعند  الشافعي  يحل بدم واحد بناء على أصل ذكرناه فيما تقدم : إن القارن محرم بإحرامين ، فلا يحل إلا بهديين ، وعنده محرم بإحرام واحد ويدخل إحرام العمرة في الحجة فيكفيه دم واحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					