ولو أراد أن يتحلل بالهدي فلم يجد هديا يبعث ، ولا ثمنه  هل يحل بالصوم ويكون الصوم بدلا عنه ؟ قال  أبو حنيفة   ومحمد    : لا يحل بالصوم وليس الصوم بدلا عن هدي المحصر ، وهو ظاهر قول  أبي يوسف    . 
ويقيم حراما حتى يذبح الهدي عنه في الحرم  ، أو يذهب إلى مكة  فيحل من إحرامه بأفعال العمرة وهو : الطواف بالبيت  ، والسعي بين الصفا  والمروة    . 
ويحلق أو يقصر كما يفعله إذا فاته الحج ، وهو : أحد قولي  الشافعي    . 
وقال  عطاء بن أبي رباح  في المحصر لا يجد الهدي : قوم الهدي طعاما وتصدق به على المساكين ، فإن لم يكن عنده طعام صام لكل نصف صاع يوما ، وهو مروي عن  أبي يوسف    . 
وقال  الشافعي  في قول : إن الهدي للإحصار بدلا ، واختلف قوله في ماهية البدل فقال في قول : البدل هو الصوم مثل صوم المتعة ، وفي قول : البدل هو الإطعام وهل يقوم الصوم مقامه ؟ له فيه قولان : وجه قول من قال : إن له بدلا أن هذا دم يقع به التحلل ، فجاز أن يكون له بدل كدم المتعة . 
ولنا قوله تعالى { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله    } أي : حتى يبلغ الهدي محله فيذبح ، نهى الله عن حلق الرأس ممدودا إلى غاية ذبح الهدي . 
والحكم الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية ، فيقتضي أن لا يتحلل ما لم يذبح الهدي ، سواء صام ، أو أطعم ، أو لا . 
ولأن التحلل بالدم قبل إتمام مواجب الإحرام عرف بالنص بخلاف القياس ، فلا يجوز إقامة غيره مقامه بالرأي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					