فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح  
في " الصحيحين " عنه : ( إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج  ) . وفيهما عنه : ( لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها  ) . 
وفيهما : أنه ( نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها  ) . 
وفي " مسند أحمد   " : عنه ( لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى   ) فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد إذا لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله . 
وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله  والضمين والرهن به ونحو ذلك ، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء  ، والإنفاق والخلو عن المهر ، ونحو ذلك . 
 [ ص: 98 ] واختلف في شرط الإقامة في بلد الزوجة  ، وشرط دار الزوجة ، وأن لا يتسرى عليها ، ولا يتزوج عليها  ، فأوجب أحمد  وغيره الوفاء به ، ومتى لم يف به فلها الفسخ عند أحمد   . 
واختلف في اشتراط البكارة والنسب والجمال والسلامة من العيوب التي لا يفسخ بها النكاح ، وهل يؤثر عدمها في فسخه ؟  على ثلاثة أقوال . ثالثها : الفسخ عند عدم النسب خاصة . 
وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها  ، وأنه لا يجب الوفاء به ، فإن قيل : فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة ؟ قيل : الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها ، وقد فرق النص بينهما ، فقياس أحدهما على الآخر فاسد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					