فصل 
وأما نكاح المحلل  ففي " المسند "  والترمذي  من حديث  ابن مسعود  رضي الله عنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له  ) . قال  الترمذي   : هذا حديث حسن صحيح . 
وفي " المسند " : من حديث  أبي هريرة  رضي الله عنه مرفوعا : ( لعن الله المحلل والمحلل له  ) وإسناده حسن . 
وفيه عن علي  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 
وفي " سنن  ابن ماجه   " : من حديث  عقبة بن عامر  رضي الله عنه قال : قال  [ ص: 101 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له  ) . 
فهؤلاء الأربعة من سادات الصحابة رضي الله عنهم ، وقد شهدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعنه أصحاب التحليل ، وهم : المحلل والمحلل له ، وهذا إما خبر عن الله فهو خبر صدق ، وإما دعاء فهو دعاء مستجاب قطعا ، وهذا يفيد أنه من الكبائر الملعون فاعلها ، ولا فرق عند أهل المدينة  وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد ، فإن القصود في العقود عندهم معتبرة ، والأعمال بالنيات ، والشرط المتواطأ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم ، والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني ، فإذ ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل ، وقد تحققت غاياتها فترتبت عليها أحكامها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					