واختلفوا في وقوع المحرم من ذلك ، وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : الطلاق في الحيض ، أو في الطهر الذي واقعها فيه .  
المسألة الثانية : في جمع الثلاث  ، ونحن نذكر المسألتين تحريرا وتقريرا ، كما ذكرناهما تصويرا ، ونذكر حجج الفريقين ، ومنتهى أقدام الطائفتين ، مع العلم بأن المقلد المتعصب لا يترك من قلده ولو جاءته كل آية ، وأن طالب الدليل لا يأتم بسواه ، ولا يحكم إلا إياه ، ولكل من الناس مورد لا يتعداه ، وسبيل لا يتخطاه ، ولقد عذر من حمل ما انتهت إليه قواه ، وسعى إلى حيث انتهت إليه خطاه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					