فصل وأما المسألة الثانية ، وهي وقوع الثلاث بكلمة واحدة  ، فاختلف الناس فيها على أربعة مذاهب : 
أحدها : أنها تقع ، وهذا قول الأئمة الأربعة ، وجمهور التابعين ، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم . 
الثاني : أنها لا تقع بل ترد لأنها بدعة محرمة ، والبدعة مردودة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد  ) ، وهذا المذهب حكاه  أبو محمد بن حزم  ، وحكي  للإمام أحمد  فأنكره ، وقال : هو قول الرافضة   . 
 [ ص: 227 ] الثالث : أنه يقع به واحدة رجعية ، وهذا ثابت عن  ابن عباس  ، ذكره أبو داود  عنه . قال  الإمام أحمد   : وهذا مذهب  ابن إسحاق  ، يقول : خالف السنة فيرد إلى السنة ، انتهى ، وهو قول  طاووس  ، وعكرمة  ، وهو اختيار  شيخ الإسلام ابن تيمية   . 
الرابع : أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها ، فتقع الثلاث بالمدخول بها ، ويقع بغيرها واحدة ، وهذا قول جماعة من أصحاب  ابن عباس  ، وهو مذهب  إسحاق بن راهويه  فيما حكاه عنه  محمد بن نصر المروزي  في كتاب " اختلاف العلماء " . 
				
						
						
