في حكمه صلى الله عليه وسلم في لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونه  
ثبت عنه في " الصحيحين ( أن رجلا قال له : إن امرأتي ولدت غلاما أسود -كأنه يعرض بنفيه - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هل لك من إبل " ؟ قال نعم . قال " ما  [ ص: 367 ] لونها ؟ " قال : حمر . قال : " فهل فيها من أورق ؟ " قال نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فأنى أتاها ذلك ؟ " قال : لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " وهذا لعله يكون نزعه عرق  " . 
وفي هذا الحديث من الفقه ؛ أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء . ومن أخذ منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه المقابحة والمشاتمة فقد أبعد النجعة ، ورب تعريض أفهم وأوجع للقلب وأبلغ في النكاية من التصريح ، وبساط الكلام وسياقه يرد ما ذكروه من الاحتمال ، ويجعل الكلام قطعي الدلالة على المراد . 
وفيه أن مجرد الريبة لا يسوغ اللعان ونفي الولد   . 
وفيه ضرب الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام  ، ومن تراجم  البخاري  في " صحيحه " على هذا الحديث : باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمه ليفهم السائل ، وساق معه حديث : ( أرأيت لو كان على أمك دين  ) ؟. 
				
						
						
