وقال مالك   وأبو حنيفة  لا تخيير بحال ، ثم اختلفا ، فقال  أبو حنيفة   : الأم أحق بالجارية حتى تبلغ ، وبالغلام حتى يأكل وحده  ، ويشرب وحده ، ويلبس وحده ، ثم يكونان عند الأب ، ومن سوى الأبوين أحق بهما حتى يستغنيا ، ولا يعتبر البلوغ . وقال مالك   : الأم أحق بالولد ذكرا كان أو أنثى حثى يثغر ، هذه رواية ابن وهب  ، وروى ابن القاسم   : حتى يبلغ ولا يخير بحال . 
وقال  الليث بن سعد   : الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثمان سنين ، وبالبنت حتى تبلغ ، ثم الأب أحق بهما بعد ذلك . 
وقال  الحسن بن حي   : الأم أولى بالبنت حتى يكعب ثدياها ، وبالغلام حتى ييفع ، فيخيران بعد ذلك بين أبويهما ، الذكر والأنثى سواء . 
				
						
						
