ودل قوله سبحانه : ( أجلهن أن يضعن حملهن   ) [ الطلاق : 4 ] على أنها إذا كانت حاملا بتوأمين لم تنقض العدة حتى تضعهما جميعا  ، ودلت على أن من عليها الاستبراء ، فعدتها وضع الحمل أيضا ، ودلت على أن العدة تنقضي بوضعه على أي صفة كان حيا أو ميتا ، تام الخلقة أو ناقصها ، نفخ فيه الروح أو لم ينفخ . 
ودل قوله : ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا   ) [ البقرة : 234 ] على الاكتفاء بذلك وإن لم تحض وهذا قول الجمهور ، وقال مالك   : إذا كان عادتها أن تحيض في كل سنة مرة ، فتوفي عنها زوجها  ، لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضتها ، فتبرأ من عدتها . فإن لم تحض ، انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم وفاته ، وعنه رواية ثانية : كقول الجمهور ، أنه تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ولا تنتظر حيضها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					