وأما من قال : إنها الأطهار ، اختلفوا في موضعين ، أحدهما : هل يشترط كون الطهر مسبوقا بدم قبله ، أو لا يشترط ذلك  ؟ على قولين لهم ، وهما وجهان في مذهب  الشافعي  وأحمد   . أحدهما : يحتسب ؛ لأنه طهر بعده حيض ، فكان قرءا ، كما لو كان قبله حيض . والثاني : لا يحتسب ، وهو ظاهر نص  الشافعي  في الجديد ؛ لأنها لا تسمى من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					