أحدهما : أن بقية الطهر عندنا قرء كامل  ، فما اعتدت إلا بثلاث كوامل . 
الثاني : أن العرب توقع اسم الجمع على اثنين ، وبعض الثالث ، كقوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات   ) [ البقرة : 197 ] فإنها شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة ، أو تسع ، أو ثلاثة عشر . ويقولون : لفلان ثلاث عشرة سنة ، إذ دخل في السنة الثالثة عشر . فإذا كان هذا معروفا في لغتهم ، وقد دل الدليل عليه ، وجب المصير إليه .  [ ص: 552 ] وأما قولكم : إن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر ، فمقابل بقول منازعيكم . 
قولكم : إن أهل اللغة يصدرون كتبهم بأن القرء هو الحيض ، فيذكرونه تفسيرا للفظ ، ثم يردفونه بقولهم : بقيل ، أو وقال بعضهم : هو الطهر . 
قلنا : أهل اللغة يحكون أن له مسميين في اللغة ، ويصرحون بأنه يقال على هذا ، وعلى هذا ، ومنهم من يجعله في الحيض أظهر ، ومنهم من يحكي إطلاقه عليهما من غير ترجيح ، فالجوهري   : رجح الحيض .  والشافعي  من أئمة اللغة ، وقد رجح أنه الطهر ، وقال أبو عبيد   : القرء يصلح للطهر والحيض   . 
وقال  الزجاج   : أخبرني من أثق به ، عن يونس  أن القرء عنده يصلح للطهر والحيض ، وقال  أبو عمرو بن العلاء   : القرء الوقت ، وهو يصلح للحيض ، ويصلح للطهر ، وإذا كانت هذه نصوص أهل اللغة ، فكيف يحتجون بقولهم : إن الأقراء الحيض ؟ 
قولكم : إن من جعله الطهر ، فإنه يريد أوقات الطهر التي يحتوشها الدم ، وإلا فالصغيرة والآيسة ليستا من ذوات الأقراء وعنه جوابان . 
أحدهما : المنع ، بل إذا طلقت الصغيرة التي لم تحض ثم حاضت  ، فإنها تعتد بالطهر الذي طلقت فيه قرءا على أصح الوجهين عندنا ؛ لأنه طهر بعده حيض ، وكان قرءا كما لو كان قبله حيض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					