ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس
ثبت في " صحيح مسلم " من حديث جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء .
وفيه عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل ، وعن بيع الماء والأرض لتحرث ، فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ) وفي لفظ آخر ( لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به [ ص: 707 ] الكلأ ) ، وقال البخاري في بعض طرقه : ( لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلإ )
وفي " المسند " من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من منع فضل مائه ، أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة ) .
وفي " سنن ابن ماجه " من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثلاث لا يمنعن : الماء والكلأ والنار ) .
وفي " سننه " أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والنار والكلأ ، وثمنه حرام ) .
وفي " صحيح البخاري " من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم : رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي ، وإن لم يعطه منها سخط ، ورجل أقام سلعة بعد العصر فقال : والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا [ ص: 708 ] وكذا ، فصدقه رجل ، ثم قرأ هذه الآية ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) ) الآية .
وفي " سنن أبي داود " ( عن بهيسة قالت : استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل يدنو منه ويلتزمه ، ثم قال : يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الماء قال : " يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الملح ، قال : يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : أن تفعل الخير خير لك ) .
الماء خلقه الله في الأصل مشتركا بين العباد والبهائم ، وجعله سقيا لهم ، فلا يكون أحد أخص به من أحد ، ولو أقام عليه ، وتنأ عليه ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ابن السبيل أحق بالماء من التانئ عليه ، ذكره أبو عبيد عنه .
وقال أبو هريرة : ( ابن السبيل أول شارب ) .


