فصل 
ومنها وهم  للقاضي عياض  رحمه الله وغيره أنه صلى الله عليه وسلم تطيب هناك قبل  [ ص: 278 ] غسله ، ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل   . 
ومنشأ هذا الوهم من سياق ما وقع في " صحيح  مسلم   " في حديث  عائشة  رضي الله عنها أنها قالت : ( طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم طاف على نسائه بعد ذلك ، ثم أصبح محرما  ) . 
والذي يرد هذا الوهم قولها : ( طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه  ) وقولها : كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي : بريقه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ، وفي لفظ : وهو يلبي بعد ثلاث من إحرامه ، وفي لفظ : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك  ) ، وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح . 
وأما الحديث الذي احتج به فإنه حديث  إبراهيم بن محمد بن المنتشر  ، عن أبيه عنها : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يطوف على نسائه ، ثم يصبح محرما  ) ، وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثاني عند إحرامه . 
				
						
						
