فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان وأذكاره 
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع  ، وشرع الإقامة مثنى وفرادى ، ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة " قد قامت الصلاة " ولم يصح عنه إفرادها البتة ، وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان أربعا ، ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين ، وأما حديث ( أمر بلال  أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة  ) فلا ينافي الشفع بأربع ، وقد صح التربيع صريحا في حديث  عبد الله بن زيد  ،  وعمر بن الخطاب  ،  وأبي محذورة  ، رضي الله عنهم . 
وأما إفراد الإقامة  فقد صح عن  ابن عمر  رضي الله عنهما استثناء كلمة الإقامة ، فقال ( إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة ، غير أنه يقول : " قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة  ) وفي " صحيح  البخاري   " عن أنس   : ( أمر بلال  أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة إلا الإقامة  ) وصح  [ ص: 356 ] من حديث  عبد الله بن زيد  وعمر  في الإقامة ( قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة  ) 
وصح من حديث  أبي محذورة  تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان . وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منها ، وإن كان بعضها أفضل من بعض  فالإمام أحمد  أخذ بأذان بلال  وإقامته ،  والشافعي  أخذ بأذان  أبي محذورة  وإقامة بلال  ،  وأبو حنيفة  أخذ بأذان بلال  وإقامة  أبي محذورة  ، ومالك  أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة  من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين ، وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة ، رحمهم الله كلهم ، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					