فصل 
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ( مر بصبيان فسلم عليهم   ) ذكره  مسلم   . 
وذكر  الترمذي  في " جامعه " عنه صلى الله عليه وسلم ( مر يوما بجماعة نسوة فألوى بيده بالتسليم  ). 
وقال أبو داود   : عن  أسماء بنت يزيد   ( مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا  ) وهي رواية حديث  الترمذي  ، والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن بيده . 
 [ ص: 376 ] وفي " صحيح  البخاري   " : ( أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها ، فتقدم لهم طعاما من أصول السلق والشعير  ) وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء  يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					