فصل 
وفيها : جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما  ؛ لأن عمر   - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل  حاطب بن أبي بلتعة  لما بعث يخبر أهل مكة  بالخبر ولم يقل  [ ص: 372 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يحل قتله إنه مسلم ، بل قال : " وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر  ، فقال : اعملوا ما شئتم  " فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدرا  ، وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع ، وهذا مذهب مالك  ، وأحد الوجهين في مذهب أحمد  ، وقال  الشافعي   وأبو حنيفة   : لا يقتل ، وهو ظاهر مذهب أحمد  ، والفريقان يحتجون بقصة حاطب   . والصحيح : أن قتله راجع إلى رأي الإمام ، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين ، قتله ، وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					