فصل 
ومنها : جواز غزو الرجل وأهله معه  ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معه في هذه الغزوة  أم سلمة  وزينب   . 
ومنها : جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به  ، وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية . ومنها : جواز قطع شجر الكفار ، إذا كان ذلك يضعفهم  ويغيظهم وهو أنكى فيهم . 
ومنها : أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين  صار حرا . قال  سعيد بن منصور   : حدثنا  يزيد بن هارون  ، عن الحجاج  ، عن مقسم  ، عن  ابن عباس  ، قال : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتق العبيد إذا جاءوا قبل مواليهم  ) . 
وروى  سعيد بن منصور  أيضا ، قال قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد وسيده  [ ص: 441 ] قضيتين : قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده  ، أنه حر ، فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه ، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رد على سيده . وعن  الشعبي  ، عن رجل من ثقيف  ، قال : سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرد علينا أبا بكرة  وكان عبدا لنا ، أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محاصر ثقيفا  فأسلم ، فأبى أن يرده علينا ، فقال : ( هو طليق الله ، ثم طليق رسوله ) فلم يرده علينا  . 
قال ابن المنذر   : وهذا قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم . 
				
						
						
