فصل 
ومنها : انعقاد اليمين في حال الغضب  إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول ، وكذلك ينفذ حكمه ، وتصح عقوده ، فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم تنعقد يمينه ولا طلاقه ، قال أحمد  في رواية حنبل  في حديث  عائشة   :  [ ص: 496 ] سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق  ) يريد الغضب 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					