فصل 
ومنها : أن أهل العهد والذمة إذا أحدث أحد منهم حدثا فيه ضرر على الإسلام  انتقض عهده في ماله ونفسه ، وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام فدمه وماله هدر ، وهو لمن أخذه ، كما قال في صلح أهل أيلة   : فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه ، وهو لمن أخذه من الناس ، وهذا لأنه بالأحداث صار محاربا حكمه حكم أهل الحرب 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					