فصل 
وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة  ، فقال الخلال  في " جامعه " : أخبرنا  حرب بن إسماعيل  ، قال : قلت لأحمد   : تكره الحجامة في شيء من الأيام ؟ قال : قد جاء في الأربعاء والسبت . 
وفيه عن الحسين بن حسان  أنه سأل أبا عبد الله  عن الحجامة : أي يوم تكره ؟ فقال : في يوم السبت ويوم الأربعاء ويقولون : يوم الجمعة . 
وروى الخلال عن أبي سلمة  ، وأبي سعيد المقبري  ، عن  أبي هريرة  مرفوعا : ( من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت ، فأصابه بياض أو برص فلا يلومن إلا نفسه  ) . 
وقال الخلال   : أخبرنا محمد بن علي بن جعفر  أن يعقوب بن بختان  حدثهم ، قال : سئل أحمد  عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء  ؟ فكرهها . وقال : بلغني عن رجل أنه تنور ، واحتجم يعني يوم الأربعاء فأصابه  [ ص: 56 ] البرص . قلت له : كأنه تهاون بالحديث ؟ قال : نعم . 
وفي كتاب " الأفراد "  للدارقطني  من حديث نافع  ، قال : قال لي  عبد الله بن عمر   : تبيغ بي الدم فابغ لي حجاما ولا يكن صبيا ولا شيخا كبيرا ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الحجامة تزيد الحافظ حفظا ، والعاقل عقلا  ، فاحتجموا على اسم الله تعالى ، ولا تحتجموا الخميس والجمعة والسبت والأحد ، واحتجموا الاثنين ، وما كان من جذام ولا برص إلا نزل يوم الأربعاء  ) . قال الدارقطني : تفرد به زياد بن يحيى  ، وقد رواه أيوب  عن نافع  ، وقال فيه : ( واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء ولا تحتجموا يوم الأربعاء  ) . 
وقد روى أبو داود  في " سننه " من حديث أبي بكرة  ، أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ فيها الدم  ) . 
				
						
						
