فصل
وحكم صلى الله عليه وسلم على من أقر بالزنى بامرأة معينة بحد الزنى دون حد القذف ، ففي " السنن " : من حديث سهل بن سعد ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك ، فأنكرت أن تكون زنت ، فجلده الحد وتركها .
فتضمنت هذه الحكومة أمرين :
أحدهما : وجوب الحد على الرجل ، وإن كذبته المرأة خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يحد .
الثاني : أنه لا يجب عليه حد القذف للمرأة .
وأما ما رواه أبو داود في " سننه " : من حديث ابن عباس رضي الله عنه ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات ، فجلده مائة جلدة وكان بكرا ، ثم سأله البينة على المرأة فقالت : كذب والله يا رسول الله ، فجلد حد الفرية [ ص: 39 ] ثمانين ، فقال النسائي : هذا حديث منكر . انتهى وفي إسناده القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني ، تكلم فيه غير واحد ، وقال ابن حبان : بطل الاحتجاج به .


