فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الساحر 
في  الترمذي   : عنه صلى الله عليه وسلم : حد الساحر  ضربة بالسيف  . والصحيح أنه موقوف على  جندب بن عبد الله   . 
وصح عن عمر  رضي الله عنه أنه أمر بقتله ، وصح عن حفصة  رضي الله عنها ، أنها قتلت مدبرة سحرتها ، فأنكر عليها عثمان  إذ فعلته دون أمره  . وروي عن  عائشة  رضي الله عنها أيضا أنها قتلت مدبرة سحرتها ، وروي أنها باعتها ، ذكره ابن المنذر  وغيره . 
وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سحره من اليهود ، فأخذ بهذا  الشافعي  ،  وأبو حنيفة   - رحمهما الله - ، وأما مالك  ، وأحمد   - رحمهما الله - ، فإنهما يقتلانه ، ولكن منصوص أحمد   - رحمه الله - أن ساحر أهل الذمة  لا يقتل ، واحتج  [ ص: 58 ] بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي  حين سحره ، ومن قال بقتل ساحرهم يجيب عن هذا بأنه لم يقر ، ولم يقم عليه بينة ، وبأنه خشي صلى الله عليه وسلم أن يثير على الناس شرا بترك إخراج السحر من البئر ، فكيف لو قتله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					