فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس  
ثبت أن  حاطب بن أبي بلتعة  لما جس عليه ، سأله عمر  رضي الله عنه ضرب عنقه ، فلم يمكنه ، وقال : " ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم  " . وقد تقدم حكم المسألة مستوفى . 
واختلف الفقهاء في ذلك ، فقال  سحنون   : إذا كاتب المسلم أهل الحرب ، قتل ، ولم يستتب ، وماله لورثته ، وقال غيره من أصحاب مالك   - رحمه الله - : يجلد جلدا وجيعا ، ويطال حبسه ، وينفى من موضع يقرب من الكفار . وقال ابن القاسم   : يقتل ولا يعرف لهذا توبة ، وهو كالزنديق . 
وقال  الشافعي  ،  وأبو حنيفة  ، وأحمد   - رحمهم الله - : لا يقتل ، والفريقان احتجوا بقصة حاطب  ، وقد تقدم ذكر وجه احتجاجهم ، ووافق ابن عقيل  من أصحاب أحمد  مالكا  وأصحابه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					