فصل 
وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض  ، كما في حديث المستحاضة ، وغير ذلك من الأعذار . 
ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان : وقت اختيار وهو خمس مواقيت ، ووقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت ، ولهذا أمرت الصحابة -  كعبد الرحمن بن عوف   وابن عباس  وغيرهما - الحائض إذا طهرت قبل الغروب  أن تصلي الظهر والعصر ، وإذا طهرت قبل الفجر  أن تصلي المغرب والعشاء .  وأحمد  موافق في هذه المسائل  لمالك  رحمه الله ، وزائد عليه بما جاءت به الآثار ،  والشافعي  رحمه الله هو دون  مالك  في ذلك ،   وأبو حنيفة  أصله في الجمع معروف . 
وكذلك أوقات الاستحباب ، فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة في أول الوقت  في الجملة ، إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة ، فيستحبون تأخير الظهر في الحر  مطلقا ، سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين ، ويستحبون تأخير العشاء  ما لم يشق . 
وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التي لا دافع لها ، وكل من الفقهاء يوافقهم في البعض أو الأغلب . 
 فأبو حنيفة     : يستحب التأخير إلا في المغرب ،  والشافعي     :   [ ص: 42 ] يستحب التقديم مطلقا حتى في العشاء ، على أحد القولين ، وحتى في الحر إذا كانوا مجتمعين ، وحديث  أبي ذر  الصحيح فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإبراد ، وكانوا مجتمعين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					