ثم مقدار الصلاة : يختار فيه فقهاء الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم  التي كان يفعلها غالبا ، وهي الصلاة المعتدلة المتقاربة التي يخفف فيها القيام والقعود ويطيل فيها الركوع والسجود ويسوي بين الركوع والسجود وبين الاعتدال منهما ، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مع كون قراءته في الفجر بما بين الستين إلى المائة آية ، وفي الظهر بنحو الثلاثين آية ، وفي العصر والعشاء على النصف من ذلك مع أنه قد كان يخفف عن هذه الصلاة لعارض ، كما قال صلى الله عليه وسلم : إني لأدخل في الصلاة وإني أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما   [ ص: 48 ] أعلم من وجد أمه به ، كما أنه قد يطيلها [ على ] ذلك لعارض ، كما قرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب بطولى الطوليين ، وهي الأعراف . 
ويستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية  ، ويستحب أن يمد في الأوليين ويحذف في الأخريين ، كما رواه  سعد بن أبي وقاص  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعامة فقهاء الحديث على هذا . 
ومن الفقهاء من لا يستحب أن يطيل الاعتدال من الركوع والسجود  ، ومنهم من يراه ركنا خفيفا ؛ بناء على أنه يشرع تابعا لأجل الفصل ، لا أنه مقصود . 
ومنهم من يسوي بين الركعتين الأوليين . 
ومنهم من يستحب ألا يزيد الإمام في تسبيح الركوع والسجود  على ثلاث تسبيحات ، إلى أقوال أخر قالوها . 
				
						
						
