فصل . 
وهذا الذي ذكرناه من الإشارة إلى حكمة بيع الغرر وما يشبه ذلك يجمع اليسر في هذه الأبواب ، فإنك تجد كثيرا ممن تكلم في هذه الأمور إما أن يتمسك بما بلغه من ألفاظ يحسبها عامة أو مطلقة ، أو بضرب من القياس المعنوي ، أو الشبهي . فرضي الله عن  أحمد  حيث يقول : " ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين : المجمل ، والقياس    " ، وقال أيضا : " أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس " ، ثم هذا التمسك يفضي إلى ما لا يمكن اتباعه ألبتة . 
ومن هذا الباب : بيع الديون ، دين السلم وغيره ، وأنواع من   [ ص: 256 ] الصلح والوكالة وغير ذلك . ولولا أن الغرض ذكر قواعد كلية تجمع أبوابا لذكرنا أنواعا من هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					