آداب متفرقة : 
الأول : حكي عن "  إبراهيم النخعي     " أنه قال : " الأكل في السوق  دناءة " ونقل عن بعض السلف فعله ، ووجه الجمع أنه يختلف بعادات البلاد وأحوال الأشخاص ، فمن لا يليق ذاك به لحاله أو عادة بلاده كان شرها وقلة مروءة ، ومن لا فلا حرج . 
الثاني : قال بعض الأطباء : " لا تنكح من النساء إلا فتاة ، ولا تأكل من اللحم إلا فتيا ، ولا تأكل المطبوخ حتى يتم نضجه ، ولا تشربن دواء إلا من علة ، ولا تأكل من الفاكهة إلا نضيجها ، ولا تأكلن طعاما إلا أجدت مضغه ، ولا تشربن فوق الطعام ، ولا تحبس البول والغائط ، وإذا أكلت بالنهار فنم ، وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولو مائة خطوة . 
الثالث : يستحب أن يحمل الطعام إلى أهل الميت ، ولما جاء نعي "  جعفر بن أبي طالب     " قال عليه الصلاة والسلام : إن آل جعفر  شغلوا بميتهم عن صنع طعامهم فاحملوا إليهم ما يأكلون فذلك سنة ، وإذا قدم ذلك إلى الجمع حل الأكل منه . 
الرابع : لا ينبغي أن يحضر طعام ظالم فإن أكره فليقلل الأكل . 
تتمة : 
حكي أن بعضهم كان يمتنع عن إجابة الدعوة ويقول : " انتظار المرقة ذل " ، وقال آخر : " إذا وضعت يدي في قصعة غيري فقد ذلت له رقبتي " . 
وقد أنكر بعضهم هذا الكلام وقال : " هذا خلاف السنة " . قال "  الغزالي     " : " وليس كذلك فإنه ذل إذا كان الداعي لا يفرح بالإجابة   [ ص: 101 ] ولا يتقلد بها منة ، وكان يرى ذلك يدا له على المدعو ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحضر لعلمه أن الداعي له يتقلد منة ويرى ذلك شرفا وذخرا لنفسه في الدنيا والآخرة ، فهذا يختلف باختلاف الحال ، فمن ظن به أنه يستثقل الإطعام وأنه يفعل ذلك مباهاة أو تكلفا فليس من السنة إجابته بل الأولى التعلل ، ولذلك قال بعض الصوفية : " لا تجب إلا دعوة من يرى أنك أكلت رزقك وأنه سلم إليك وديعة كانت لك عنده ، ويرى لك الفضل عليه في قبول تلك الوديعة منه ، فإذا علم المدعو أنه لا منة في ذلك فلا ينبغي أن يرد " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					