المنكرات المألوفة في العادات 
منكرات المساجد : 
اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة ومحظورة ، فإذا قلنا هذا منكر مكروه فاعلم أن المنع منه مستحب والسكوت عليه مكروه وليس بحرام ، وإذا قلنا منكر محظور أو قلنا منكر مطلقا فنريد به المحظور ، ويكون السكوت عليه مع القدرة محظورا ، فمما يشاهد كثيرا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود  ، وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث فيجب النهي عنه ، ومن رأى مسيئا في صلاته فسكت عليه  فهو شريكه . ومنها قراءة القرآن ملحونة  فيجب النهي عن ذلك وتلقين الصحيح ، والذي يكثر اللحن في القرآن إن كان قادرا على التعلم فليمنع عن القراءة قبل التعلم فإنه عاص به . ومنها تراسل المؤذنين في الأذان وتطويلهم بمد كلماته  فذلك منكر مكروه . ومنها كلام القصاص والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم الكذب والأضاليل والخرافات  فيجب الإنكار عليهم . ومنها التحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات  ، وكقيام السؤال وقراءتهم القرآن وإنشادهم الأشعار وما يجري مجراه فكل ذلك منكر يمنعون منه . ومنها بيع الأطعمة والأدوية والكتب وكذا الخياطة فيطلب المنع منه ؛ لأن المساجد لم تبن لهذا . ومنها دخول المجانين - المعروفين الآن بالمجاذيب - والصبيان والسكارى فإنهم يجنبون المساجد . وقد أوسعنا الكلام على منكرات المساجد وبدعها وعوائدها في كتاب أفردناه لذلك فليرجع إليه من أراده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					