شروط وجوب الحج وصحة أركانه وواجباته ومحظوراته 
أما الشرائط : فشرط صحة الحج  اثنان : الوقت والإسلام ، فيصح حج الصبي  ويحرم بنفسه إن كان مميزا ، ويحرم عنه وليه إن كان صغيرا ، ويفعل به ما يفعل في الحج من الطواف والسعي وغيره . 
وأما الوقت فهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، فمن أحرم بالحج في غير هذه المدة فهي عمرة ، وجميع السنة وقت العمرة . 
وأما شروط وقوعه عن حجة الإسلام فالبلوغ والعقل والوقت . 
وأما شرط لزومه : فالاستطاعة  وهي نوعان : 
أحدهما : المباشرة وذلك له أسباب : 
أما في نفسه فبالصحة ، وأما في الطريق فبأن تكون خصبة آمنة بلا بحر مخطر ولا عدو قاهر ، وأما في المال فبأن يجد نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه ، وأن يملك نفقة من تلزمه نفقته في هذه المدة ، وأن يملك ما يقضي به ديونه ، وأن يقدر على راحلة أو كرائها بمحمل أو زاملة إن استمسك على الزاملة . 
وأما النوع الثاني : فاستطاعة المعضوب بماله وهو أن يستأجر من يحج عنه بعد فراغ الأجير عن حجة الإسلام لنفسه ، ومن استطاع لزمه الحج وله التأخير ولكنه فيه على خطر ، فإن تيسر له ولو في آخر عمره سقط عنه ، وإنما مات قبل الحج لقي الله عز وجل عاصيا بترك الحج ، وكان الحج في تركته يحج عنه وإن لم يوص كسائر ديونه ، ومن مات ولم يحج مع اليسار  فأمره شديد عند الله تعالى ; قال "  عمر     " رضي الله عنه : لقد هممت أن أكتب في الأمصار   [ ص: 66 ] بضرب الجزية على من لم يحج ممن يستطيع إليه سبيلا   . وعن "  سعيد بن جبير     "  وإبراهيم النخعي   ومجاهد   وطاوس     : لو علمت رجلا غنيا وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يحج ما صليت عليه   . 
وبعضهم كان له جار موسر فمات ولم يحج فلم يصل عليه . 
وأما الأركان التي لا يصح الحج دونها  فخمسة : الإحرام ، والطواف ، والسعي بعده ، والوقوف بعرفة ، والحلق على قول . وأركان العمرة كذلك إلا الوقوف . 
وأما وجوه أداء الحج والعمرة فثلاثة : 
الأول : الإفراد وذلك أن يقدم الحج وحده فإذا فرغ خرج إلى الحل فأحرم واعتمر    . 
الثاني : القران وهو أن يجمع فيقول : لبيك بحجة وعمرة فيصير محرما بهما  ويكفيه أعمال الحج ، وتندرج العمرة تحت الحج ، وعلى القارن دم شاة إلا المكي . 
الثالث : التمتع وهو أن يجاوز الميقات محرما بعمرة ويتحلل بمكة  ويتمتع بمحظورات الإحرام إلى وقت الحج ثم يحرم بالحج  ، ويلزمه دم شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعة ، وسبعة إذا رجع إلى الوطن . 
وأما محظورات الحج والعمرة فستة : 
الأول : اللبس للقميص والسراويل  والخف والعمامة ، بل ينبغي أن يلبس إزارا ورداء ونعلين ، ولا بأس بالمنطقة والاستظلال  في المحمل ولكن لا ينبغي أن يغطي رأسه ، وللمرأة أن تلبس كل مخيط بعد أن لا تستر وجهها بما يماسه فإن إحرامها في وجهها . 
الثاني : الطيب  فليجتنب كل ما يعده العقلاء طيبا ، فإن تطيب أو لبس فعليه دم شاة . 
الثالث : الحلق والقلم  وفيهما الفدية أعني دم شاة ، ولا بأس بالكحل ودخول الحمام والفصد والحجامة وترجيل الشعر . 
الرابع : الجماع  ، وهو مفسد قبل التحلل الأول وفيه بدنة أو بقرة أو سبع شياه ، وإن كان بعد التحلل لزمه البدنة ولم يفسد حجه . 
الخامس : مقدمات الجماع كالقبلة  والملامسة فهو محرم وفيه شاة ، ويحرم النكاح والإنكاح ولا دم فيه لأنه لم ينعقد . 
 [ ص: 67 ] السادس : قتل صيد البر  أعني ما يؤكل ، فإن قتل صيدا فعليه مثله من النعم يراعى فيه التقارب في الخلقة ، وصيد البحر حلال ولا جزاء فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					