( بخلاف ) ( الجناية ) من المدبر يسلمه سيده للمجني عليه ثم يموت السيد وثلثه يحمل بعضه فإن وارثه يخير فيما رق منه بين إسلامه رقا للمجني عليه وفدائه بما بقي عليه من الجناية ( وإن ) ( أدى المكاتب ) الذي بيعت رقبته جهلا بحاله أو قسمت كذلك ( ثمنه ) لمبتاعه أو آخذه ( فعلى حاله ) يرجع مكاتبا ، وأما لو بيعت كتابته فأداها خرج حرا ، وأما لو بيع مع العلم بحاله فلا يتبع بشيء ( وإلا ) بأن عجز عن الأداء ( فقن ) مطلقا سواء ( أسلم ) لصاحب الثمن ( أو فدي ) أي فداه السيد بالثمن الذي اشتري به من القاسم أو دار الحرب ولما كان الحربي لا يملك مال المسلم بل ولا الذمي ملكا تاما بل إنما له فيه شبهة ملك فقط أشار لذلك بقوله ( وعلى الآخذ ) لشيء من المغنم رقيقا أو غيره ( إن علم ) أنه جار ( بملك ) شخص ( معين ) مسلم أو ذمي بوجه من الوجوه المسوغة لقسمه إما لعدم تعيين ربه عند أمير الجيش أو لكونه يرى قسمه ، ولو تعين ربه أو غير ذلك ( ترك تصرف ) فيه ( ليخيره ) أي ليخير ربه هل يأخذه بالثمن أو يتركه له .
( وإن ) اقتحم النهي و ( تصرف ) باستيلاد ونحوه ( مضى ) تصرفه لشبهة الكفار وليس لمالكه أخذه ( كالمشتري ) سلعة لمعين ( من ) [ ص: 198 ] ( حربي ) في دار الحرب فلا يتصرف فيه حتى يخيره فإن تصرف ( باستيلاد ) مضى ، وأحرى بعتق ناجز ، وكذا بكتابة أو تدبير أو عتق لأجل ، وكذا ببيع في المشترى من حربي بخلاف المأخوذ من الغنيمة فلا يمضي بالبيع على المعتمد فقوله باستيلاد راجع لكل من تصرف ، ومضى ( إن لم يأخذه ) من الغنيمة ( على ) نية ( رده لربه ) بأن اشتراه بنية تملكه لنفسه فهذا راجع للمشترى من الغنيمة فقط فهو راجع لما قبل الكاف على خلاف قاعدته ( وإلا ) بأن أخذه بنية رده لربه فأعتق أو استولد ( فقولان ) في الإمضاء ، وعدمه ، وهو الراجح .


