باب الرهن 
مسألة : رجل رهن بيتا فيه مطلقته المعتدة ، فهل يصح القبض له عن الرهن وهو مشحون بأمتعة مطلقته  ؟ . 
الجواب : يتوقف على مقدمة وهي أن الشيخين في الشرح والمحرر والروضة والمنهاج وشرح المهذب عبرا في قبض العقار بأن قالا : يحصل بالتخلية والتمكين منه بشرط فراغه من أمتعة البائع ، وكذا عبر  البغوي  في التهذيب ،  والقمولي  في الجواهر ، فاختلف المتأخرون في لفظة البائع هل هي قيد أو مثال ؟ فقال  الإسنوي  في شرح المنهاج : خرج بقوله : أمتعة البائع أمتعة المشتري والمستعير والمستأجر والغاصب ، ثم قال : وفي هذا التعميم نظر ، ولم يتعرض لذلك في المهمات ، ونقل الشيخ  ولي الدين العراقي  هذا الكلام في شرح البهجة واقتصر عليه ولم يتعرض له في النكت ، وكذا قال  ابن الملقن     : تقييده بأمتعة البائع يخرج ما عداه كأمتعة المشتري والمستأجر ، وكذا  ابن النقيب  في نكته ، وأما  السبكي  فلم يذكر شيئا بل قال عقب عبارة المنهاج : فيشترط في صحة التسليم تفريغها ، وقال  الأذرعي  في الغنية : ذكر البائع يوهم التقييد به ، وأمتعة المستعير والمستأجر والموصى له بالمنفعة والغاصب كأمتعة البائع ، أما لو كانت مشغولة بأمتعة المشتري فالظاهر أنه لا يشترط التفريغ لصحة القبض ، وقال في التوسط : قوله بأمتعة البائع مثال ثم ذكر ما تقدم وقال : ويحتمل أنه احترز بأمتعة البائع عن أمتعة المشتري ، والظاهر أنه خرج على الغالب ولا مفهوم له ، وأغرب  الإسنوي  فقال في شرح المنهاج أنه يخرج ما عداه ، واغتر به من شرح المنهاج من أصحابه وهذا تخليط ، ولم ينظر قوله في السفينة مشحونة بالقماش وهو يشمل قماش البائع وغيره - انتهى ، ويشير إلى ذلك قول  ابن المقري  في مختصر الروضة : بشرط فراغه من متاع فنكره ليعم متاع البائع وغيره ، إذا علمت ذلك فنعود إلى مسألتنا فالقبض في الرهن  كالقبض في البيع ، فإن كان مشغولا بأمتعة الراهن لم يصح بلا شك أو المرتهن صح بلا شك أو المستأجر ونحوه ، فعلى جعله قيدا يصح وعلى جعله مثالا لا يصح ، وأمتعة المعتدة ليست كالمالك خلافا لمن توهم ذلك بل كالمستأجر كما يفهم من تصرفاتهم في بيع الدار المستحقة لسكنى المعتدة ، والظاهر في المستأجر ونحوه عدم الصحة . 
 [ ص: 126 ] 
				
						
						
