مسألة : رجل نزل لآخر عن إقطاع والتزم له أنه إذا صار اسمه في الديوان أعطاه مائتي دينار  ، فلما صار اسمه في الديوان أعطاه بعضها ، وأبرأه من الباقي فهل تصح ؟ . 
الجواب : هذا الالتزام إن كان بطريق النذر كما هو العادة الآن فالذي يظهر لي أنه لا تصح البراءة ولو تراضيا ؛ لأن النذر لا تصح البراءة منه لما فيه من حق الله كالزكاة والكفارة ، ويحتمل الصحة ؛ لأن الحق فيه لمعين بخلاف سائر النذور والزكاة والكفارة ، والأول أظهر ، كما لو انحصرت صفة الاستحقاق في معين فإنه لا تصح البراءة منه ، وأما إن كان هذا الالتزام لا بطريق النذر بل في مقابلة النزول وقلنا بصحة ذلك كما استنبطه  السبكي  من خلع الأجنبي ، فإن البراءة منه تصح كما للخلع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					