مسألة : في مفهوم هذه العبارة ، وهي قوله : وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر ، ما المراد بالطهر  هل هو عن الجنابة ، أو أعم من ذلك ؟ . 
الجواب : المراد جنس الطهر الذي تيمم فيه ، فإن كان ذلك في الغسل فالمراد طهر الجنابة ، أو في الوضوء فالمراد طهر الحدث صرح به في الخادم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					