[ ص: 289 ] كتاب الصيد والذبائح 
مسألة : في الرمي بالبندق في الفلوات على الطيور هل يجوز أو لا  ، مع أنه لا يحصل لأحد به ضرر ؟ . 
الجواب : مذهبنا ، ومذهب أكثر العلماء أن الصيد المقتول بالبندق  لا يحل أكله ، وأنه داخل في الموقوذة ، إلا أن يدركه وفيه حياة مستقرة ، وأما الرمي بالبندق فالأصل فيه حديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ، وقال : " إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين   " . فذهب أكثر العلماء إلى أن هذا النهي للتحريم - وهو المعروف من مذهبنا - صرح به  مجلى  في الذخائر ، وأفتى به الشيخ  عز الدين بن عبد السلام  ، وجزم به  ابن الرفعة  في الكفاية ، وعبارته : القتل بالبندق لا يحل المقتول ؛ لأنه يقتل الصيد لقوة راميه لا بحده ، ولا يحل الرمي به ؛ لأن فيه تعريض الحيوان للهلاك انتهى ، وقيل : إنه يجوز ؛ لأنه طريق إلى الاصطياد . 
وقال شيخ الإسلام  ابن حجر     : التحقيق التفصيل ، فإن كان الغالب من حال الرامي أنه يقتله به امتنع ، وإلا جاز ، لا سيما إن كان الرامي لا يصل إليه إلا بذلك ، ثم لا يقتله غالبا ، وقال  الحسن البصري     : يكره رمي البندق في القرى والأمصار ، ومفهومه أنه لا يكره في الفلاة ، فجعل مدار النهي على خشية إدخال الضرر على أحد من المسلمين ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					