مسألة : ما المراد بفقير البلد الذي تصرف إليه الزكاة  هل هو من أدرك وقت الوجوب بنية تقطع الترخص أم كيف الحال ؟ وإذا لم يقبل الفقراء الزكاة هل يجبرهم الحاكم أم لا ؟ وإذا لم يجبرهم هل يجوز النقل مع وجودهم أم لا ؟ 
الجواب : المراد بفقير البلد من كان ببلد المال عند الوجوب ، صرح به الإمام وغيره ، وذكر  الزركشي  في شرح المنهاج أن الفقراء إذا امتنعوا من أخذ الزكاة  قوتلوا ولا يصح لهم إبراء رب المال منها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					