الحكم الثامن عشر 
في المطلقات 
( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين  كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون    ) 
 [ ص: 137 ] قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين  كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون    ) 
يروى أن هذه الآية إنما نزلت ؛ لأن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى : ( ومتعوهن ) إلى قوله : ( حقا على المحسنين    ) [ البقرة : 236 ] قال رجل من المسلمين : إن أردت فعلت ، وإن لم أرد لم أفعل ، فقال تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين    ) يعني على كل من كان متقيا عن الكفر ، واعلم أن المراد من المتاع ههنا فيه قولان : 
أحدهما : أنه هو المتعة ، فظاهر هذه الآية يقتضي وجوب هذه المتعة لكل المطلقات  ، فمن الناس من تمسك بظاهر هذه الآية وأوجب المتعة لجميع المطلقات ، وهو قول  سعيد بن جبير   وأبي العالية   والزهري  قال  الشافعي  رحمه الله تعالى : لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لها مهر ولم يوجد في حقها المسيس ، وهذه المسألة قد ذكرناها في تفسير قوله تعالى : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره    ) [ البقرة : 236 ] . 
فإن قيل : لم أعيد ههنا ذكر المتعة مع أن ذكرها قد تقدم في قوله : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره    ) . 
قلنا : هناك ذكر حكما خاصا ، وههنا ذكر حكما عاما . 
والقول الثاني : أن المراد بهذه المتعة النفقة ، والنفقة قد تسمى متاعا ، وإذا حملنا هذا المتاع على النفقة اندفع التكرار ، فكان ذلك أولى ، وههنا آخر الآيات الدالة على الأحكام . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					