المسألة الرابعة : اختلف المفسرون في أن هذا الإنفاق ، هل هو الزكاة أو غيرها ؟ قال  ابن عباس    : أراد به الزكاة ، يعني حتى تخرجوا زكاة أموالكم ، وقال الحسن    : كل شيء أنفقه المسلم من ماله طلب به وجه الله فإنه من الذين عنى الله سبحانه بقوله : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون    ) حتى التمرة ، والقاضي اختار القول الأول ، واحتج عليه بأن هذا الإنفاق ، وقف الله عليه كون المكلف من الأبرار ، والفوز بالجنة ، بحيث لو لم يوجد هذا الإنفاق ، لم يصر العبد بهذه المنزلة ، وما ذاك إلا الإنفاق الواجب . وأقول : لو خصصنا الآية بغير الزكاة لكان أولى ؛ لأن الآية مخصوصة بإيتاء الأحب ، والزكاة الواجبة ليس فيها إيتاء الأحب ، فإنه لا يجب على المزكي أن يخرج أشرف أمواله وأكرمها ، بل الصحيح أن هذه الآية مخصوصة بإيتاء المال على سبيل الندب . 
المسألة الخامسة : نقل الواحدي  عن  مجاهد  والكلبي    : أن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة ، وهذا في غاية البعد ؛ لأن إيجاب الزكاة كيف ينافي الترغيب في بذل المحبوب لوجه الله  سبحانه وتعالى . 
المسألة السادسة : قال بعضهم كلمة " من " في قوله ( مما تحبون    ) للتبعيض ، وقرأ عبد الله    : " حتى تنفقوا بعض ما تحبون " وفيه إشارة إلى أن إنفاق الكل لا يجوز ، ثم قال : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما    ) [ الفرقان : 67 ] ، وقال آخرون : إنها للتبيين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					