المسألة الرابعة : قال  أبو بكر الرازي    : دلت الآية على أن عتق الأمة لا يكون صداقا لها  ؛ لأن الآية تقتضي كون البضع مالا ، وما روي أنه عليه السلام أعتق صفية  وجعل عتقها صداقها ، فذاك من خواص الرسول عليه السلام . 
المسألة الخامسة : قوله : ( محصنين    ) فيه وجهان : 
أحدهما : أن يكون المراد أنهم يصيرون محصنين بسبب عقد النكاح . 
والثاني : أن يكون الإحصان شرطا في الإحلال المذكور في قوله : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم    ) والأول أولى ؛ لأن على هذا التقدير تبقى الآية عامة معلومة المعنى ، وعلى هذا التقدير الثاني تكون الآية مجملة ؛ لأن الإحصان المذكور فيه غير مبين ، والمعلق على المجمل يكون مجملا ، وحمل الآية على وجه يكون معلوما أولى من حملها على وجه يكون مجملا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					