المسألة السابعة عشرة : في أحكام الجواب وهي ثمانية : 
الأول : رد الجواب واجب  لقوله تعالى : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها    ) ولأن ترك الجواب إهانة وضرر وحرام ، وعن  ابن عباس    : ما من رجل يمر على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا نزع عنهم روح القدس وردت عليه الملائكة . 
الثاني : رد الجواب فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، والأولى للكل أن يذكروا الجواب إظهارا للإكرام ومبالغة فيه . 
الثالث : أنه واجب على الفور ، فإن أخر حتى انقضى الوقت فإن أجاب بعد فوت الوقت كان ذلك ابتداء سلام ولا يكون جوابا . 
الرابع : إذا ورد عليه سلام في كتاب فجوابه بالكتبة أيضا واجب  ، لقوله تعالى : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها    ) . 
الخامس : إذا قال السلام عليكم ، فالواجب أن يقول : وعليكم السلام . 
السادس : روي عن  أبي حنيفة  رضي الله عنه أنه قال : لا يجهر بالرد يعني الجهر الكثير . 
السابع : إن سلمت المرأة الأجنبية عليه وكان يخاف في رد الجواب عليها تهمة أو فتنة  لم يجب الرد ، بل الأولى أن لا يفعل . 
الثامن : حيث قلنا إنه لا يسلم ، فلو سلم لم يجب عليها الرد ، لأنه أتى بفعل منهي عنه فكان وجوده كعدمه . 
				
						
						
