المسألة السابعة عشرة : لو أخذ الثلج وأمره على وجهه  ، فإن كان الهواء حارا يذيب الثلج ويسيل   [ ص: 124 ] جاز ، وإن كان بخلافه لم يجز خلافا لمالك   والأوزاعي    . لنا أن قوله : ( فاغسلوا    ) يقتضي كونه مأمورا بالغسل ، وهذا لا يسمى غسلا ، فوجب أن لا يجزي . 
				
						
						
