المسألة الثانية : قوله : ( فاطهروا    ) أمر على الإطلاق بحيث لم يكن مخصوصا بعضو معين دون عضو ، فكان ذلك أمرا بتحصيل الطهارة في كل البدن  على الإطلاق ؛ ولأن الطهارة لما كانت مخصوصة ببعض الأعضاء - لا جرم - ذكر الله تعالى تلك الأعضاء على التعيين ، فههنا لما لم يذكر شيئا من الأعضاء على التعيين علم أن هذا الأمر أمر بطهارة كل البدن . 
واعلم أن هذا التطهير هو الاغتسال كما قال في موضع آخر : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا    ) [النساء : 43] . 
				
						
						
