المسألة الرابعة : لا يجوز للجنب مس المصحف    . وقال داود    : يجوز . لنا قوله : ( فاطهروا    ) فدل على أنه ليس بطاهر ، وإلا لكان ذلك أمرا بتطهير الطاهر وإنه غير جائز ، وإذا لم يكن طاهرا لم يجز له مس المصحف لقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون    ) [الواقعة : 79] . 
				
						
						
