المسألة الثالثة : لا يكره الوضوء بما فضل عن وضوء المشرك ، وكذا لا يكره الوضوء بالماء الذي يكون في أواني المشركين    . وقال أحمد  وإسحاق    : لا يجوز . لنا أنه أمر بالغسل وقد أتى به ؛ ولأنه واجد للماء فلا يتيمم . وروي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة مشركة ، وتوضأ عمر  رضي الله عنه من ماء في جرة نصرانية   . 
				
						
						
