ثم قال تعالى : ( فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى    ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : الفاء في قوله : ( فيقسمان بالله    ) للجزاء ، يعني : تحبسونهما فيقدمان لأجل ذلك الحبس على القسم . 
المسألة الثانية : قوله : ( إن ارتبتم    ) اعتراض بين القسم والمقسم عليه . والمعنى : إن ارتبتم في شأنهما واتهمتموهما فحلفوهما ، وبهذا يحتج من يقول الآية نازلة في إشهاد الكفار  ؛ لأن تحليف الشاهد المسلم غير مشروع ، ومن قال : الآية نازلة في حق المسلم ، قال : إنها منسوخة ، وعن علي  عليه السلام أنه كان يحلف الشاهد والراوي عند التهمة    . 
المسألة الثالثة : قوله : ( لا نشتري به ثمنا    ) يعني يقسمان بالله أنا لا نبيع عهد الله بشيء من الدنيا قائلين : لا نشتري به ثمنا ، وهو كقوله : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا    ) [آل عمران : 77] أي لا نأخذ ولا نستبدل ، ومن باع شيئا فقد اشترى ثمنه ، وقوله : ( ولو كان ذا قربى    ) أي لا نبيع عهد الله بشيء من الدنيا ، ولو كان ذلك الشيء حبوة ذي قربى أو نفسه ، وخص ذا القربى بالذكر لأن الميل إليهم أتم والمداهنة بسببهم أعظم ، وهو كقوله : ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين    ) [النساء : 135] . 
				
						
						
