البحث الثاني : في الرامي وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا قذف الصبي أو المجنون امرأته أو أجنبيا فلا حد عليهما ولا لعان ، لا في الحال [ ص: 136 ] ولا بعد البلوغ ، لقوله عليه الصلاة والسلام : رفع القلم عن ثلاث ولكن يعزران للتأديب إن كان لهما تمييز ، فلو لم تتفق إقامة التعزير على الصبي حتى بلغ ، قال القفال يسقط التعزير ، لأنه كان للزجر عن إساءة الأدب وقد حدث زاجر أقوى وهو البلوغ .


