المسألة الثانية : الأخرس إذا كانت له إشارة مفهومة ، أو كتابة معلومة ، وقذف بالإشارة ، أو بالكناية ، لزمه الحد ، وكذلك يصح لعانه بالإشارة والكناية ، وعند  أبي حنيفة  رحمه الله لا يصح قذف الأخرس  ولا لعانه . 
وقول  الشافعي  رحمه الله أقرب إلى ظاهر الآية ; لأن من كتب أو أشار إلى القذف فقد رمى المحصنة وألحق العار بها فوجب اندراجه تحت الظاهر ، ولأنا نقيس قذفه ولعانه على سائر الأحكام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					