المسألة الثانية : اختلفوا في خنزير الماء ، قال  ابن أبي ليلى  ومالك   والشافعي   والأوزاعي    : لا بأس بأكل شيء يكون في البحر ، وقال  أبو حنيفة  وأصحابه : لا يؤكل . حجة  الشافعي  قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه    ) [ المائدة : 96 ] وحجة  أبي حنيفة  أن هذا خنزير فيحرم لقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير    ) [ المائدة : 3 ] وقال  الشافعي    : الخنزير إذا أطلق فإنه يتبادر إلى الفهم خنزير البر لا خنزير البحر  ، كما أن اللحم إذا أطلق يتبادر إلى الفهم لحم غير السمك لا لحم السمك بالاتفاق ، ولأن خنزير الماء لا يسمى خنزيرا على الإطلاق بل يسمى خنزير الماء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					