المسألة الثانية : اختلفوا في قوله : ( والأقربين    ) من هم ؟ فقال قائلون : هم الأولاد ، فعلى هذا أمر الله تعالى بالوصية للوالدين والأولاد وهو قول  عبد الرحمن بن زيد  عن أبيه . 
والقول الثاني : وهو قول  ابن عباس   ومجاهد  أن المراد من الأقربين من عدا الوالدين   . 
والقول الثالث : أنهم جميع القرابات ؛ من يرث منهم ومن لا يرث ، وهذا معنى قول من أوجب الوصية للقرابة  ، ثم رآها منسوخة . 
والقول الرابع : هم من لا يرثون من الرجل من أقاربه ، فأما الوارثون فهم خارجون عن اللفظ ، أما قوله : ( بالمعروف    ) فيحتمل أن يكون المراد منه قدر ما يوصي به  ، ويحتمل أن يكون المراد منه تمييز من يوصى له من الأقربين ممن لا يوصى  ؛ لأن كلا الوجهين يدخل في المعروف ، فكأنه تعالى أمره في الوصية أن يسلك   [ ص: 53 ] الطريق الجميلة ، فإذا فاضل بينهم ، فبالمعروف ، وإذا سوى فكمثل ، وإذا حرم البعض فكمثل ؛ لأنه لو حرم الفقير وأوصى للغني لم يكن ذلك معروفا ، ولو سوى بين الوالدين مع عظم حقهما وبين بني العم لم يكن معروفا ، ولو أوصى لأولاد الجد البعيد مع حضور الإخوة لم يكن ما يأتيه معروفا ، فالله تعالى كلفه الوصية على طريقة جميلة خالية عن شوائب الإيحاش وذلك من باب ما يعلم بالعادة ، فليس لأحد أن يقول : لو كانت الوصية واجبة لم يشترط تعالى فيه هذا الشرط ، الذي لا يمكن الوقوف عليه لما بينا . 
				
						
						
