المسألة الثانية عشرة : 
اتفقوا على أنه لا يجوز في الصلاة قراءة القرآن بالوجوه الشاذة  مثل قولهم : الحمد لله ، بكسر الدال من الحمد أو بضم اللام من لله : لأن الدليل ينفي جواز القراءة بها مطلقا ؛ لأنها لو كانت من القرآن لوجب بلوغها في الشهرة إلى حد التواتر ، ولما لم يكن كذلك ، علمنا أنها ليست من القرآن ، إلا أنا عدلنا عن هذا الدليل في جواز القراءة خارج الصلاة فوجب أن تبقى قراءتها في الصلاة على أصل المنع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					