مسألة 
" ويمنع عشرة أشياء : فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام ، والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف ، واللبث في المسجد والوطء في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر ، ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به ، فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل ، ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج  لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اصنعوا كل شيء إلا النكاح   "   . 
في هذا الكلام فصول ، أحدها : أن الحائض لا يحل لها أن تصلي ولا تصوم  فرضا ولا نفلا ، فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم المفروض دون   [ ص: 458 ] الصلاة ، وهذا مما اجتمعت عليه الأمة . وقد روى الجماعة عن معاذة العدوية  ، قالت : سألت عائشة  فقلت لها : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة  ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ فقالت : لست بحرورية ولكني أسأل ، فقالت : " كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " ومعنى قولها : أحرورية أنت ، الإنكار عليها أن تكون من أهل حروراء  وهي مكان ينتسب إليه الخوارج  ، وإنما قالت ذلك لأن من الخوارج  من كان يأمرها بقضاء الصلاة لفرط تعمقهم في الدين حتى مرقوا منه . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى   " متفق عليه . وقال للمستحاضة " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة   " والصوم واجب في ذمتها حين الحيض ، وكذلك على المسافر ، وكل من لزمته العبادة قضاء فإنها وجبت في ذمته كما يجب الدين المؤجل في ذمة المدين ، وكذلك يفعلها قضاء لكن ذلك مشروط بالتمكن منها فيما بعد ، فإن مات قبل التمكن لم يكن عاصيا ، فإذا انقطع دمها صح الصوم في المعروف من المذهب كما يصح صوم الجنب ؛ لأن الطهارة غير مشروطة للصوم ولم تصح صلاتها لكن تجب في ذمتها لأنها صارت قادرة على فعلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					